تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
79
شرح المناسك - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي )
مسألة 317 : إذا شك في عدد الأشواط ، كما إذا شك بين السادس والسابع أو بين الخامس والسادس وكذلك الأعداد السابقة حكم ببطلان طوافه ، وكذلك إذا شك في الزيادة والنقصان معاً ، كما إذا شك في أنّ شوطه الأخير هو السادس أو الثامن ( 1 )
--> ( 1 ) الوسائل 13 : 362 / أبواب الطواف ب 33 ح 11 . ( 2 ) الوسائل 13 : 359 / أبواب الطواف ب 33 .